الشيخ فاضل اللنكراني

616

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 19 : لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ مثلًا على أصابعهما وجرّها إلى الحدّ ، بل يجزئ أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم ، ثمّ يجرّها قليلًا بمقدار يصدق عليه المسح 1 .

--> ( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 572 .